ملخص المسؤولية المدنية



 ملخص المسؤولية المدنية


التعريف بالمسؤولية


الانسان ـ من حيث المبدأ ـ حر في تصرفاته. ولكن هذه الحرية قد تصطدم بحاجز منيع هو عدم

الاضرار بالغير، ومن هنا منشأ نظرية التعسف في استعمال الحق.

ويترتب على ذلك أن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، وهذه الحدود قد تفرضها الاخالق، وقد

يفرضها القانون. وبمجرد تجاوز هذه الحدود ـ سواء أكانت أخالقية أم قانونية ـ فإن الشخص يتحمل

تبعة ذلك، وهذه هي المسؤولية .responsabilité la ويتبين من ذلك أن المسؤولية إما أن تكون

أدبية، أي أخالقية، وإما قانونية.

التمييز بين المسؤولية الادبية والمسؤولية القانونية


تترتب المسؤولية الادبية حينما يخل الشخص بالتزام تفرضه عليه القواعد الاخالقية، ومثال ذلك

الكذب، والضحك في مأتم.

أما المسؤولية القانونية فتترتب نتيجة الاخلال الشخص بالتزام قانوني. ويستخلص من ذلك أن

المسؤولية األدبية تختلف عن المسؤولية القانونية في النقاط اآلتية:


2


1ـ تقوم المسؤولية األدبية على عنصر ذاتي وهو الضمير، وهي مسؤولية أمام هللا أو أمام الضمير

ذاته، ومن ث ّم فإن المسؤول فيها هو خصم وحكم في اآلن ذاته. في حين أن المسؤولية القانونية تقوم

على عنصر موضوعي وهي مسؤولية شخص أمام شخص آخر.

2ـ تعد المسؤولية األدبية أعم من المسؤولية القانونية وأوسع نطاقاً منها؛ وذلك ألنه ا يشترط فيها

اإلضرار بالغير. وبالمقابل فإن المسؤولية القانونية ا تقوم إ ا إذا كان هناك ضرر لحق بالغير الذي


بذاته أو المجتمع بأكمله

يمكن أن يكون فردا . ً


3ـ ا يمكن اإلفالت من العقاب في المسؤولية األدبية، حتى لو خالف اإلنسان قاعدة أخالقية في

الخفاء؛ وذلك ألنها تقوم على الضمير، والفاعل فيها هو الخصم والحكم. في حين أنه يمكن اإلفالت

من العقاب في المسؤولية القانونية في حال ما إذا خالف الشخص قاعدة في السر، وذلك ألن العقاب

في مثل هذه الحال تفرضه السلطة العامة، وإذا لم تعلم هذه السلطة بالمخالفة التي وقعت ا يمكن لها

أن تتدخل وتعاقب الفاعل.


أنواع المسؤولية القانونية


تقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية ومسؤولية إدارية.

ـ المسؤولية المدنية: وهي الجزاء الذي يترتب على المدين نتيجة إخالله بالتزامه الذي أدى إلى

أو اً

ار ذمته. وتعرف أيضا »ا التزام بتعويض الضرر الذي يسببه إخالل ً إلحاق الضرر بالدائن وإفق بأنها:

المدين بالتزامه.«


أ ـ خصائص المسؤولية المدنية: تمتاز المسؤولية المدنية بالخصائص اآلتية:


ـ تقوم المسؤولية المدنية على الضرر الذي يلحق بالفرد، ومن ثم يكون الجزاء فيها تعويض

المضرور عن ذلك الضرر. ويحق للمضرور أن ينزل عن التعويض أو يتصالح عليه. وينتقل هذا

التعويض إلى ورثة المضرور في حالة وفاته.


بالغير

ً

ـ تخضع المسؤولية المدنية ـ من حيث المبدأ ـ للقاعدة التي مفادها أن كل خطأ ألحق ضررا

يلزم مرتكبه التعويض. ومن ثم فإن صور الخطأ المدني غير محصورة؛ مما يجعل مجال هذه


ً

المسؤولية واسعا . ً جدا


3


ـ تقوم المسؤولية المدنية ـ في بعض الحا ات ـ دون المسؤولية الجزائية، كما هو عليه الحال فيما

يتعلق بالضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة.


ب ـ أنواع المسؤولية المدنية: تقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية.


1 في عقد البيع

ـ المسؤولية العقدية: وهي التي تنشأ نتيجة اإلخالل بالتزام تعاقدي سابق، فمثالً

المنجز إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن على الرغم من استالمه المبيع يعد مسؤو اً عن األضرار التي

تلحق بالبائع نتيجة ذلك.

شروط تحقق المسؤولية العقدية: ال تتحقق المسؤولية العقدية إال إاا توارر الشروط اآلتية:


لإلبطال

أو قابالً

الشرط األول: وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين: فإذا انتفى العقد، أو كان باطالً

وتقرر إبطاله، فال تقوم المسؤولية العقدية. وكذلك ا تتحقق المسؤولية العقدية إذا وقع خطأ بعد انتهاء

العقد.


الشرط الثاني: أن تقوم المسؤولية العقدية بين الدائن والمدين طرفي العقد. أما إذا أثيرت المسؤولية من

شخص أجنبي عن العقد، فال تعد هذه المسؤولية ـ من حيث المبدأ ـ عقدية. ويعد الخلف العام والخلف

الخاص للمتعاقد وكذلك المنتفع من العقد بمنزلة طرف في العقد. فإذا أثار أحد منهم مسؤولية المتعاقد

اآلخر؛ فتكون هذه المسؤولية عقدية.


الشرط الثالث: أن يكون الضرر الذي لحق بالدائن ناشئا . ً من عدم تنفيذ التزام ناتج من العقد


أركان المسؤولية العقدية: تقوم المسؤولية العقدية على األركان اآلتية:

الركن األول: الخطأ العقدي: وهو عدم تنفيذ التزام ناشئ من العقد، أو تنفيذه بشكل معيب، أو التأخر


أم ناجماً عن إهمال

في تنفيذه. ويقوم الخطأ سواء أكان عدم التنفيذ عمدا . ً


ـ

وإثبات الخطأ العقدي يتوقف على تحديد طبيعة التزام المدين. في الواقع، تقسم ا التزامات ـ عموماً

من حيث هدفها إلى نوعين:


النوع األول: التزام بتحقيق غاية أو التزام بالسالمة، كالتزام شركة النقل تجاه المسافرين.


4


النوع الثاني: التزام ببذل عناية أو التزام بوسيلة ، كالتزام المحامي بالدفاع عن مصالح موكله، وكذلك

التزام الطبيب بمعالجة مريضه.


في خطأ عدم التنفيذ. أما


ويكون تنفيذ ا التزام بغاية بتحقيق تلك الغاية، فإذا لم تتحقق كان الملتزم واقعاً

في ا التزام ببذل عناية، فيعد الملتزم أنه قد نفذ التزامه متى بذل في سبيل ذلك العناية التي يبذلها

الرجل المعتاد، سواء تحققت النتيجة المرجوة أم لم تتحقق، ما لم ين ّص القانون أو ا اتفاق على خالف

ذلك. ويترتب على ذلك أن إثبات عدم التنفيذ في ا التزام بتحقيق غاية يتم بمجرد إثبات عدم تحقق

ة، ومثال ذلك إذا أصيب المسافر في أثناء السفر بضرر يعد الناقل مسؤو اً الغاي ؛ وذلك ألن الغاية من

التزامه لم تتحقق؛ وهي وصول المسافر بالسالمة. وأما في ا التزام ببذل عناية، فعلى الدائن أن يثبت

أن المدين لم يبذل القدر الواجب من العناية، وبمعنى آخر أن يثبت الخطأ في جانب المدين.

وللمدين الحق في أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي، كالقوة

القاهرة]ر.[

الركن الثاني: الضرر: ويقع عبء إثبات الضرر ـ من حيث المبدأـ على عاتق الدائن. ولكن إذا كان

التعويض اتفاقيا . وعلى ً )وهي حالة الشرط الجزائي(، فبمجرد و

قوع الخطأ، يعد الضرر مفترضاً

. وكذلك الحال إذا كان الضرر ناتجاً من

ً

المدين في مثل هذه الحال أن يثبت أنه لم يلحق بالدائن ضررا

التأخر في أداء مبلغ من النقود، حيث يكون الضرر هنا أيضاً مفترضاً، ولكنه ا يقبل إثبات العكس،

ومن ثم يستحق الدائن التعويض ـ وهو فائدة النقود ـ دون أن يكلف إثبات الضرر. والضرر إما أن

يكون مادياً؛ وهو ما فات الدائن من كسب وما لحقه من خسارة، أو أن يكون أدبياً؛ وهو ما يؤذي

ً

أي أكيدا

الشخص في نواح معنوية كالعاطفة والكرامة والشرف. ويشترط في الضرر أن يكون محققاً

ومباشرا اقد. و ا يسأل المدين في المسؤولية العقدية عن الضرر غير المتوقع إ ا إذا ً ومتوقعاً وقت التع

كان ناشئا . ً من غش أو من خطأ جسيم

الركن الثالث: عالقة السببية بين الخطأ والضرر: ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون الخطأ العقدي الذي

ارتكبه المدين هو السبب في إلحاق الضرر بالدائن.

ويجب على الدائن إثبات هذه العالقة. إ ا أنه متى أثبت الدائن الخطأ والضرر؛ تعد عالقة السببية

قانوناً بينهما مفترضة . ولكن هذا ا افتراض يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للمدين أن يثبت أن

الضرر لم ينشأ من خطئه. وإنما نشأ من سبب أجنبي، ويترتب على ذلك دفع المسؤولية عنه.

ً2ـ المسؤولية التقصيرية: وهي التي تنشأ نتيجة اإلخالل بالتزام قانوني عام يفرض عدم اإلضرار


5


بالغير.


أنواع المسؤولية التقصيرية: تتضمن المسؤولية التقصيرية أنواعاً عدة، وهي:

ـ المسؤولية عن العمل الشخصي: وتعد القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وتقوم على المبدأ

ي مفاده أن كل خطأ سبب ضررا . ً الذ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

أركان المسؤولية عن العمل الشخصي: تقوم المسؤولية عن العمل الشخصي على ثالثة أركان، وهي:

الركن األول: الخطأ: يقوم الخطأ ري المسؤولية التقصيرية على عنصرين، وهما:

العنصر المادي: وهو التعدي: الخطأ هو انحراف في السلوك، وبالتالي فهو تعد. وهذا ا انحراف إما

أن يكون ناجماً عن عمد أو عن إهمال. والتعدي الذي يقع بالعمد معياره ذاتي، حيث ينظر إلى نية

الفاعل نفسه. أما التعدي الذي يقع باإلهمال فمعياره موضوعي، حيث يقاس فيه سلوك الفاعل بسلوك

شخص مجرد هو الشخص العادي من الناس، وجد في الظروف الخارجية ذاتها، فإذا كان الفاعل لم

. وهذا هو معيار


ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي، فال يعّد فعله تعدياً

الرجل المعتاد.


العنصر المعنوي: وهو اإلدراك: مناط المسؤولية هو اإلدراك. فال يكفي توافر التعدي؛ كي يقوم ركن

، وإنما ابّد من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أعماله. ومن ث ّم الخطأ يجب أن يكون المعتدي

إذا قام بفعل غير مشروع. وس ّن التمييز في


. ومن انعدم اإلدراك والتمييز لديه ا يعد مسؤو اً

ً

مميزا

م التمييز مسؤو اً القانون السوري هي سبع سنوات في المسؤولية المدنية. ومن حيث المبدأ ا يعد عدي ؛

إ ا أنه يقر القانون مسؤوليته في حا ات استثنائية؛ وذلك إذا لم يتمكن المضرور من الحصول على

التعويض من المكلف برقابة عديم التمييز.

وتنتفي صفة الخطأ عن العمل غير المشروع في حا ات معينة كالدفاع الشرعي، وحالة الضرورة.

الركن الثاني: الضرر: سبق اإلشارة إلى أنواع الضرر وشرائطه عند الكالم عن المسؤولية العقدية.

ولكن يجب اإلشارة هنا إلى أن التعويض يشمل في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر

غير المتوقع.


6

الركن الثالث: عالقة السببية بين الخطأ والضرر.


ـ المسؤولية عن عمل الغير: وهي على نوعين مسؤولية متولي الرقابة ومسؤولية المتبوع عن

أعمال التابع.


1ـ مسؤولية متولي الرقابة: ويشترط لقيام هاه المسؤولية توارر شرطين، وهما:

الشرط األول: تولي شخص الرقابة على شخص آخر: وتستند هذه الرقابة إما إلى القانون، كرقابة

الولي على النفس على القاصر، أو إلى ا اتفاق؛ كرقابة رب العمل على الصانع. وسبب الرقابة إما أن

ـ

يكون القصر أو الحالة العقلية والجسمية. ويعد القاصر بحاجة إلى الرقابة ـ في القانون السوري مثالً

إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة من عمره، أو بلغها وكان ايزال في كنف القائم على تربيته.


الشرط الثاني: قيام الخاضع للرقابة بعمل غير مشروع أضر بالغير.

وتكون مسؤولية متولي الرقابة إما أصلية، وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة غير مميز، أو تبعية؛

ً، وهنا تكون مسؤولية الخاضع للرقابة أصلية، ومن ثم يمكن


وذلك عندما يكون الخاضع للرقابة مميزا

ّي ال


للمضرور الرجوع على ا اثنين معا رقابة والخاضع لها(؛ وذلك ألن مسؤوليتهما هي ً )متول

تضامنية.


وتقوم مسؤولية متولي الرقابة على خطأ مفترض يقبل إثبات العكس، وهو الخطأ في رقابة القاصر.

ويستطيع متولي الرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن

الضرر كان سيقع حتى لو قام بواجب الرقابة.

2ـ مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع: ويشترط لتحقق هاه المسؤولية توارر شرطين، وهما:

الشرط األول: عالقة التبعية بين المتبوع والتابع : ومضمون هذه العالقة هو خضوع التابع للمتبوع،

بحيث تكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومثال ذلك عالقة العامل )وهو

التابع( برب العمل )وهو المتبوع.(


7


ًً غير مشروع نتج منه ضرر أصاب الغير في حال تأدية


الشرط الثاني: ارتكاب المتبوع عمالً

وظيفته أو بسببها. ويترتب على ذلك أنه ا تتحقق مسؤولية المتبوع إ ا إذا قامت مسؤولية التابع، و ا

تقوم مسؤولية التابع إ ا إذا توافرت أركان المسؤولية عن العمل الشخصي وهي: الخطأ والضرر

وعالقة السببية بينهما. و ا تقوم مسؤولية المتبوع إ ا إذا وقع الخطأ من التابع في أثناء تأدية وظيفته

أو بسببها، ومثال ذلك أن يصدم سائق السيارة أحد المارة في أثناء قيامه بعمله.

ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع هي مسؤولية تبعية تقوم إلى جانب مسؤولية التابع التي تعد

أصلية. ومن ث ّم يح ّق للمضرور أن يالحق كالً من التابع والمتبوع بالتعويض؛ وذلك ألن مسؤوليتهما

عن الضرر هي تضامنية. ويجيز القانون عادة للمتبوع الرجوع على التابع بما دفعه.

وأساس مسؤولية المتبوع عن عمل التابع هو الخطأ المفترض غير القابل إلثبات العكس، ومعنى ذلك

أن المتبوع ا يستطيع أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات أنه لم يخطئ. و ا يمكن له أن يدفع

المسؤولية عن نفسه إ ا بإثبات السبب األجنبي، كالقوة القاهرة وخطأ المضرور وفعل الغير.


المسؤولية الناشئة من رعل األشياء: وتتضمن ثالثة أنواع، وهي:

ـ مسؤولية حارس الحيوان: ويشترط لقيام هاه المسؤولية توارر شرطين:

الشرط األول: تولي شخص حراسة حيوان: ويقصد بحارس الحيوان من له السلطة الفعلية في رقابة

الحيوان وفي توجيهه، ويكون له حق التصرف في أمره، ومن ث ّم يكون زمام الحيوان في يده. وليس

للحيوان، ولكن


بالضرورة أن يكون حارس الحيوان هو المالك، فالسارق يعد في نظر القانون حارساً

مالك الحيوان هوـ من حيث المبدأ ـ الحارس. وإذا كانت الحراسة قد انتقلت إلى الغير بشكل قانوني أو

غير قانوني، فيقع عبء إثبات ذلك على المالك.

أو أليفاً أما ، ويمكن


ً

ً، خطرا

أو صغيرا

ً

الحيوان فيقصد به أي حيوان، مستأنساً كان أو ضارياً، كبيرا

أن يكون من الدواجن أو الطيور ويشترط أن يكون الحيوان حيا.ً


للغير: يشترط من أجل قيام مسؤولية حارس الحيوان أن يكون

ً

الشرط الثاني: إحداث الحيوان ضررا

فعل الحيوان، ومن ث ّم الضرر ناجما هذا يقتضي أن يقوم الحيوان بفعل إيجابي، أما إذا اقتصر ً عن

دوره على فعل سلبي فال تقوم مسؤولية حارس الحيوان، ومثال ذلك إذا اصطدم شخص بحيوان

واقف، وأصيب بضرر.


8


ـ مسؤولية حارس البناء: وتتحقق هاه المسؤولية بتوارر شرطين، وهما:


الشرط األول: تولي شخص حراسة بناء: وحارس البناء هو من له السيطرة الفعلية عليه، ويكون هو

المتصرف في أمره. وهنا أيضاً مالك البناء ـ من حيث المبدأـ هو الحارس. ولكنه يستطيع أن يثبت أن

الحراسة ـ وقت وقوع الضرر بسبب تهدم البناء ـ كانت قد انتقلت للغير، كالمقاول أو الدائن المرتهن

للبناء؛ ألن السيطرة الفعلية عليه تكون


. ويبقى المالك في حالة اإليجار أو اإلعارة حارساً


رهناً حيازياً

له وليس للمستأجر أو المستعير.

الشرط الثاني: وقوع الضرر بسبب تهدم البناء: ويقصد بالبناء كل ما أنشأه اإلنسان إذا ما كان متصالً

خازن والسدود واألنفاق. ويجب أن يكون سبب التهدم راجعاً باألرض اتصال قرار، كالمنازل والم إلى

إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

وأساس مسؤولية حارس البناء هو الخطأ المفترض الذي يقبل إثبات العكس، ومن ثم يمكن للحارس


إل


أن يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن تهدم البناء لم يكن راجعا ى إهمال في الصيانة أو قدم في ً

البناء أو عيب فيه. كما يمكن له أن ينفي المسؤولية عن نفسه بإثبات السبب األجنبي.


ـ مسؤولية حارس األشياء غير الحية: وتقوم هاه المسؤولية بتوارر شرطين، وهما:


الشرط األول: تولي شخص حراسة شيء تتطلب حراسته عناية خاصة أو حراسة آلة ميكانيكية.

وحارس الشيء هو من له السيطرة الفعلية عليه.


له. ولكنه يستطيع أن يثبت أن الحراسة انتقلت


يعد مالك الشيء، من حيث المبدأ، حارساً


وهنا أيضاً

للغير بشكل قانوني أو غير قانوني وذلك بانتقال السيطرة الفعلية على الشيء له، كالمشتري والسارق.


.

ويشترط في الشيء أن تتطلب حراسته عناية خاصة كالمواد المتفجرة مثالً

الشرط الثاني: وقوع الضرر بفعل الشيء؛ ويقتضي ذلك أن يكون هناك تدخل إيجابي من الشيء ومن

ثم ا يكفي التدخل السلبي للشيء لقيام مسؤولية حارس األشياء غير الحية، فإذا اصطدم شخص

بسيارة واقفة في مكان مسموح به قانوناً، وأصيب بضرر فال ينسب الضرر إلى فعل الشيء ومن ثم


9


ا تتحقق مسؤولية حارسه.


ً3ـ التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: تفترق المسؤولية العقدية عن

المسؤولية التقصيرية ري نقاط عدة، أهمها:

ـ ا تتحقق المسؤولية العقدية إ ا بكمال األهلية، في حين أنه يكفي التمييز لتحقق المسؤولية التقصيرية.


لقيام المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية

ـ يعد األعذار ـ من حيث المبدأـ شرطا . ً


ـ يجوز في المسؤولية العقدية ا اتفاق على اإلعفاء من المسؤولية أو تخفيفها؛ في حين أنه ا يجوز


. إذا وقع

مثل هذا ا اتفاق في المسؤولية التقصيرية، ويعد باطالً

ـ يكون التعويض في المسؤولية العقدية ـ من حيث المبدأ ـ عن الضرر المباشر المتوقع؛ في حين أنه

يشمل التعويض في المسؤولية التقصيرية الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.

ـ تتقادم المسؤولية العقدية بخمس عشرة سنة؛ في حين أن المسؤولية التقصيرية تتقادم بثالث سنوات

أو بخمس عشرة سنة حسب األحوال.


ـ إذا تعدد المسؤولون في المسؤولية العقدية فال يفترض التضامن بينهم؛ في حين أنه إذا تعدد

المسؤولون في المسؤولية التقصيرية، فيقوم التضامن بينهم بحكم القانون.

ـ المسؤولية الجزائية: هي الجزاء الذي يترتب على الشخص الذي أخل بقاعدة من قواعد قانون

ثانياً

العقوبات أو أي نص جزائي خاص آخر.

أ ـ خصائص المسؤولية الجزائية: تختص المسؤولية الجزائية بالخصائص اآلتية:


1ـ ا تقوم المسؤولية الجزائية إ ا إذا كان هناك ضرر أصاب المجتمع. ويترتب على ذلك أن الجزاء

في المسؤولية هو عقوبة، وتطالب بها النيابة العامة بصفتها ممثلة عن المجتمع. و ا تمتلك النيابة


10


النزول عن الدعوى أو الصلح فيه.

2ـ تخضع المسؤولية الجزائية لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات والذي مفاده ا جريمة و ا عقوبة

دون نص قانوني، وهو مبدأ دستوري.


3 في المسؤولية الجزائية، ولكن القانون ا يعاقب على محض النية

ـ تعد النية ركنا . ً


ب ـ شروط المسؤولية الجزائية: ال تتحقق المسؤولية الجزائية إال بتوارر شرطين، وهما:


1ـ اإلدراك: ويقصد به األهلية الجزائية. الفهم والتمييز. و ا يكون اإلنسان


ويعني اإلدراك أيضاً


ً على فهم ماهية الفعل الذي قام به، وتقدير النتائج المترتبة عليه. ويترتب على


إ ا إذا كان قادرا

مدركاً


. للمسؤولية الجزائية


ذلك أن الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه ليسوا أهالً


2ـ حرية ا اختيار: و تعني القدرة على توجيه السلوك نحو فعل معين أو امتناع عن فعل معين

بمعزل عن مؤثرات خارجية من شانها أن تحرك اإلرادة، وتوجهها دون رضاء صاحبها. ويترتب

على ذلك أن اإلكراه ينفي المسؤولية الجزائية، وكذلك الحال فيما يتعلق بحالة الضرورة.

ثالثاً ـ المسؤولية اإلدارية: وهي مسؤولية اإلدارة عن األضرار التي تلحق بالغير. وهي على

نوعين، وهما:


أ ـ المسؤولية اإلدارية القائمة على أساس الخطأ: وتقوم على األركان ذاتها التي تقوم عليها

المسؤولية عن العمل الشخصي في القانون المدني، وهي: الخطأ والضرر وعالقة السببية بينهما.

ولكن أصالة المسؤولية اإلدارية هنا تعود إلى ركن الخطأ. حيث يميز الفقهاء بين الخطأ المرفقي

)وهو خطأ اإلدارة( والخطأ الشخصي )وهو خطأ الموظف(. و ا تقوم المسؤولية اإلدارية إ ا إذا تعلق

اً األمر بخطأ مرفقي، والخطأ المرفقي هو الذي ينسب إلى اإلدارة ذاتها، حتى إن كان الذي ارتكبه مادي


شخصياً؛ لذلك قيل: أن الخطأ المرفقي هو

ً


أحد الموظفين لديها مادام ا يعد خطأ »الخطأ الذي يرتكبه

الموظف بقصد تحقيق غرض إداري.«

ويبدو الخطأ المرفقي في الصور اآلتية: سوء سير المرفق العام، عدم أداء المرفق العام]ر[ الخدمة


11


المتوجبة عليه والتأخر في أداء الخدمة.

ب ـ المسؤولية اإلدارية القائمة على أساس المخاطر: وتعد هذه المسؤولية استثناء من القاعدة العامة

التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ.

و ا تقوم هذه المسؤولية إ ا إذا لحقت األضرار الناجمة عن نشاط اإلدارة بفرد معين بذاته أو بأفراد

معينين بذاتهم. ويجب أن تكون هذه األضرار على قدر كبير من الجسامة. ومن األمثلة على ذلك

مسؤولية اإلدارة عن إصابات العمل، وكذلك مسؤوليتها عن أضرار األشغال العامة، ومسؤولية

اإلدارة عن ا امتناع عن تنفيذ األحكام القضائية اعتبارات تتعلق باألمن العام.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حفل تنصيب خليفة القائد الجديد السيد خالد الجوهري ببشاوية عين توجطات

📂 - فندق بلاطان قرار قضائي مهم لفائدة ساكنة الحاجب: رفض طلب إيقاف قرار إداري يخص الملك العمومي

صور من حفل استقبال عمر المريني : انطلاقة جديدة لتنمية إقليم الحاجب