ملف المنازل الايلة بالسقوط بأقشمير النصب و الاحتيال بمدينة الحاجب

 

elhajebtube@

     

التدبير القانوني للمخاطر السكنية في المغرب : المباني الآيلة للسقوط 


تصدير الدستور: «إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة».
– المادة 31 من دستور 2011: «تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
– السكن اللائق

 المرجعية القانونية:
– القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (المادة 100 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات التي تسند الاختصاص لرئيس المجلس الجماعي)
– ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913 كما تم تعديله، (من حيث تحديد مسؤولية الملاك)؛
– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل؛
– القانون رقم 106.12 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.(المادة 26):
تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
– تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
– القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها ؛
– تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.

حديد المسؤوليات: إن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على عاتق ملاكها كيفما كانت طبيعتهم سواء ذاتية أو اعتبارية، هذا مع مسؤوليتهم عن الأضرار التي تلحق بالغير جراء تهدمها الكلي او الجزئي، وكما أنه في إطار المسؤولية فإنه يقع على المكتري أو شاغل المبنى إشعار رئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية. هذا بالنسبة لشاغلي المبنى، أما بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي، فتتحدد مسؤوليته في إصدار قرارات تقضي بتدعيم أو هدم المبنى الآيل للسقوط مع تدخله في حال وجود خطر حال من أجل درء ذلك الخطر.
– ملاءمة المسطرة مع خطورة المبنى الآيل للسقوط: يتم العمل بالمسطرة العادية في حالة عدم وجود خطر حال، حيث بعد توصل رئيس المجلس الجماعي بتقرير مكتوب من طرف اللجنة الإقليمية أو المراقبين يتخذ قرارا ويخبر به مالك المبنى أو وكيل اتحاد الملاك المشتركين، في حالة وجود بناية خاضعة لنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ويتم تحديد داخل هذا القرار العمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانية تضمينه المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمبنى المعني، هذا فيما يخص مباني الخواص، أما إذا كانت البناية تعود ملكيتها للدولة أو للجماعات الترابية أو للمؤسسات العمومية فإن رئيس المجلس الجماعي يخبر عن طريق عامل العمالة أو الإقليم الجهة الإدارية التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى المذكور .أما فيما يخص المسطرة الاستعجالية فيتم سلكها في حالة وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة له حيث يقوم رئيس المجلس الجماعي بتحسيس شاغلي المبنى بخطورة الوضع ووضع كل وسائل التشوير أو ما من شأنه أن يسهم في درء الضرر عنهم وكذا أمرهم بتدعيم المبنى أو المنشأة أو الإخلاء أو المنع المؤقت أو الكلي أو النهائي من استعماله أو الهدم الكلي او الجزئي للمبنى أو المنشأة .
والملاحظة التي تثار هنا أن المشرع المغربي أنه نظرا للطابع الاستعجالي لم يقم أية استثناءات خاصة بالمنشآت والمباني التابعة للهيئات العمومية على عكس المسطرة العادية.

الضمانات الواردة في القانون:
– القوة التنفيذية لقرار رئيس المجلس البلدي: بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي فقد متعها القانون كذلك بضمانة التنفيذ المادي، حيث يجوز له أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة. هذا مع تنصيص القانون على ممارسة سلطة الحلول من طرف عامل العمالة أو الإقليم في حالة تعذر على رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب اتخاذ الإجراءات الموكولة إليه وذلك بعد انصرام أجل سبعة أيام على توجيه طلب له من طرف العامل، وفي حالة عدم الاستجابة، فإن القضاء الاستعجالي يبت في الأمر داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتبة ضبط المحكمة الإدارية المعنية .
– حماية حقوق المكتري: يتمتع المكتري بحق الأسبقية في أن يرجع إلى المبنى المكترى بعد إصلاحه أو ترميمه أو إعادة بنائه، كما أبدى القانون الاهتمام بسلامته من خلال فتح الإمكانية له للقيام بإشعار الجهات المختصة بالأخطار المدقة بالمبنى.
– الضمانات الإجرائية والقضائية لفائدة مالك المبنى: لقد أتاح القانون للشخص المعني بالأمر بعد صدور قرارا المجلس الجماعي أن يقدم لهذا الأخير فحصا جديدا يعده مهندس مختص يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى، وفي هذه الحالة، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يغير قراره السابق، بقرار معلل، سواء فيما يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها ، وكما أعطى القانون كذلك ضمانة قضائية للشخص المعني، وهي إمكانية سلكه للطريق القضائي من أجل الطعن في قرار رئيس المجلس الجماعي، أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، داخل أجل 10 أيام.
– المقاربة الاستباقية في معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط: نصت مقتضيات القانون أنه مع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري بها العمل، يهدف تصميم التجديد الحضري إلى تثمين المجال الحضري وتحسين ظروف العيش والسكن، عن طريق القيام على الخصوص بما يلي:
– إعادة تأهيل النسيج المبني والتراث المعماري والعمراني، وذلك بقصد تثمين قيمته الوظيفية والجمالية والاقتصادية؛
– إحداث التجهيزات العمومية والجماعية أو تحسينها؛
– إحداث مناطق خضراء أو تحسينها؛
– إحداث أبنية معدة للتجارة أو للخدمات أو تحسينها.
ويلزم أثناء عملية التجديد الحضري إعطاء الأولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق الأمر بعمليات مندمجة .
هذا دون إغفال أن نظام تحديد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة للسقوط يعتبر من مشتملات تصميم التجديد الحضري.

الإشكالية المطروحة الحماية من النصب و الاحتيال

قام المشرع المغربي بإصدار ضوابط قانونية تهم معالجة المباني الآيلة للسقوط، بغية الحفاظ على أمنها وضمان سلامة قاطنيها، إلا أن الإشكالية المطروحة، هي:

ما جدوى الضوابط القانونية لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، المنصوص عليها بالقانون 94.12[4] والمرسوم المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط لسنة 2017[5]، في ظل غياب المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

بعد استفادة صاحبي المنازل الايلة لسقوط تم التواصل من طرف بعض الاشخاص معهم لأخد منهم  مبلغ يصل الى  مليون ونصف , بحجة انه مبلغ أجر العمال المكلفين بالهدم , أين هنا الحق و أخد مبالغ بدون اعطاء اي وصل ايداع فهذا يعتبر نصبا و حتيال و على الجهات المختصة  البحث في موضوع الضحايا المعرضين لنصب كالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حفل تنصيب خليفة القائد الجديد السيد خالد الجوهري ببشاوية عين توجطات

📂 - فندق بلاطان قرار قضائي مهم لفائدة ساكنة الحاجب: رفض طلب إيقاف قرار إداري يخص الملك العمومي

صور من حفل استقبال عمر المريني : انطلاقة جديدة لتنمية إقليم الحاجب